السيد محمد تقي المدرسي

17

فقه العهود والمواثيق

بذلك ؟ فكتب عليه السلام : ( إن كان له ولدٌ ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره ) . « 1 » 3 - وروى علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة ، فجعل أهاليه يسائله : أعتقتَ فلاناً وفلانا ؟ فيومئ برأسه أو تومئ برأسها ، في بعضٍ : نعم ، وفي بعضٍ : لا . وفي الصدقة مثل ذلك ، أيجوز ذلك ؟ قال عليه السلام : ( نعم ، هو جائز ) . « 2 » الأحكام : 1 - الوصية هي : ألف : أن يعهد الإنسان إلى غيره للقيام ببعض الأعمال والمسؤوليات المحددة سواء كانت واجبة أو مندوبة بعد وفاته ، ويُسمّى ( الوصيّ ) . باء : أو أن يأمر بإعطاء شيء - عيناً كان أو منفعة - إلى آخر ، ويُطلَق على ذلك الشيء ( المُوصى به ) وعلى الشخص الآخذ ( الموصى له ) . جيم : أو أن يعيِّن شخصاً للإشراف على شؤون أبنائه الصغار ، ويُسمى ( قيِّماً ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، الباب 48 ، ح 2 ، ص 437 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 49 ، ح 2 ، ص 437 .